أحمد بن عبد الرزاق الدويش
19
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
متفق عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11477 ) س : رجلان : واحد إمام ، والثاني مأموم ، في إحدى الصلوات الخمس ، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير ، وجلس بجانب الإمام من الشمال ، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه ، لو بقي من هذه الفريضة شيء ، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال ، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا ، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع . أرجو إفادتي أثابكم الله ، ووفقكم لما يحبه ويرضاه . ج : إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه » ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 1 / 341 ، والبخاري 1 / 169 مطابع الشعب ، ومسلم 1 / 527 نشر رئاسة البحوث العلمية ، وأبو داود 1 / 143 مكتبة ومطبعة الحلبي ، والترمذي 1 / 452 دار الكتب العلمية - بيروت ، والنسائي 2 / 104 دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجة 1 / 312 دار إحياء الكتب العربية .